الجزيري / الغروي / مازح
258
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : ولو سرق مال حربي مستأمن لم يقطع ولو سرق مال ذمي قطع ويقطع الحربي والذمي إذا سرقا مال مسلم أو ذمي أو معاهد « 211 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ذكرنا حكم ذلك قبل قليل . « 211 » قواعد الأحكام سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 423